ما الدليل على حكم التخيير بين المني والمذي عند الشك؟ وماذا يترتب عليه إذا كان منياً فأُعطي حكم المذي؟ وهل يجب تحقق خروج المني دفقاً وبلذة معاً، أم يكفي أحدهما؟
إذا تردد المرء بين كون ما خرج منه منيًا أو مذيًا ولم يستطع التمييز، فالمفتى به هو التخيير بينهما، وهذا ما ذهب إليه الشافعية؛ فإذا اختاره منيًا اغتسل، وإن اختاره مذيًا غسل الموضع وتوضأ، لأن الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك. أما إذا احتمل أن يكون شيئًا ثالثًا غير المني والمذي، فالأصل الطهارة ولا يجب الغسل أو الوضوء. والمني الموجب للغسل هو الذي يخرج دفقًا بلذة، فإن خرج بغير دفق أو بغير لذة فلا غسل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161880