العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على الأب إذا حنث الابن بيمينه ناسيًا أو جاهلاً بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا كفارة على والدك إذا فعلت ما حلف عليك ألا تفعله، وكنت ناسيًا ليمينه، أو لم تعلم بها؛ لأن الكفارة تجب لدفع الإثم، ولا إثم عليهما، ولأن الله تجاوز لأمته عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولقوله تعالى: {وَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195566
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي