هل تجب الكفارة على من حلف ألا يضرب الأب ابنه، وهو يريد أن يضربه، ثم ضربه؟
الظاهر أنك حلفت بالله كاذبة، وهذا يمين غموس، وتجب منه التوبة، ولا كفارة فيه عند الجمهور، وإن أردت الاحتياط فلتكفري كفارة يمين. فبادري بالتوبة إلى الله تعالى، ولا تعودي لمثل هذه اليمين الكاذبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180198