هل يلحق بي إثمٌ لمقاطعتي أخت زوجتي ومنع زوجتي من التواصل معها بسبب سلوكها المنحرف، وذلك خوفًا على بناتي وزوجتي؟
الأصل حمل المسلم على السلامة، والظن السيء لا يكون إلا ببينة، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ». فإن ثبت عن أخت زوجتك ما ذكرت من إقامة علاقات آثمة مع رجال أجانب وهي متزوجة، فهذا منكر عظيم وفعل قبيح، وتفريط في حق الله وحق زوجها، فالواجب عليها أن تحفظ نفسها لزوجها، لقوله تعالى: «فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ».
يجب نصحها وتبيان سوء فعلها، وتهديدها بفضح أمرها وإخبار زوجها إن لزم الأمر، فإن لم تستجب، فينبغي إخبار زوجها ليتدارك الأمر. يجوز هجرها ما دامت مقيمة على المعصية إن رُجي نفع الهجر وكانت مصلحته راجحة، وإلا فالأولى ترك الهجر والاستمرار بالنصح. يجوز لزوجتك هجرها مع عدم القطيعة التامة لوجوب صلة الرحم. لا حرج في منعك لها من زيارتكم أو منع زوجتك وأولادك من زيارتها خشية الفساد، مع بقاء القدر الذي تتحقق به الصلة وتنتفي به القطيعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174221