هل يجوز هجر الأخت وقَصر التواصل معها على المناسبات وقضاء الحاجات بسبب اتهامها الباطل، مع العلم أنها لا تصلي وتُحدِثُ منكراتٍ أخرى؟
الزنا بالمحارم من أشنع الجرائم وأشدها إثمًا. إذا تبت من هذا الفعل، فعليك الحذر من الشيطان وقطع طرق الفتنة. انصح أختك وحذرها من ترك الصلاة، وانصح والديك بتقوى الله وأمرهما لابنتهما بالحجاب الشرعي ومنعها من الاختلاط بالشباب، ويمكنك الاستعانة بالأشرطة والكتب والدروس الدينية. مقاطعة الأخت تجوز لسبب شرعي، كخوف الوقوع في الحرام أو لردعها عن المنكرات، وقد تجب إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة. أما المقاطعة للانتقام فلا تجوز فوق ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106860