هل يجوز للمنتقبات خلع النقاب - مع وجود ضرر لهن في أنفسهن وأعراضهن - وهل توجد أدلة شرعية لذلك؟
إذا بلغ ضرر النقاب حداً متحققًا، وكان في خلعه دون الخمار إزالة لهذا الضرر، فلا حرج عليها في خلعه؛ لكون الضرورات تبيح المحظورات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141568