هل يعتبر قول الزوج "أنتِ طالق" للتهديد بعد الطلاق الشفوي الثالث طلاقًا شرعيًا، وهل هي مطلقة بذلك؟
إذا أفتت جهة موثوقة بوقوع طلقتين فلا حرج في العمل بذلك. قول الزوج "اعتبري نفسك طالقاً" كناية طلاق لا يقع بها إلا بنية، فإن لم ينوِ الزوج الطلاق فلا يترتب عليه شيء. أما إذا أخبر الزوج ابنته بأنه بائن منك، فهذا أمر خطير؛ لأنه إن كان يعتقد وقوع الطلقات الثلاث فمعاشرتك حرام. ينصح بعرض المسألة على دار الإفتاء أو أهل العلم الموثوقين ليستفصلوا من الزوج. فإن أنكر الزوج وقوع ثلاث طلقات وثبت عندك يقيناً وقوع الثلاث، فلا يحل لك تمكينه من نفسك وعليك الافتداء منه بالخلع أو غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124835