هل تعتبر هذه السيدة مطلقة ومنتهية العدة بخروجها من بيت زوجها ومرور ثلاث حيضات عليها، وهل يجوز لها قبول خاطب والتكلم معه قبل حكم المحكمة بالطلاق؟
إذا وقع ضرر بيّن من الزوج على زوجته، جاز لها طلب الطلاق ورفع الأمر للقاضي ليُلزمه به أو يحكم به. لكن المرأة لا تُعتبر طالقاً إلا بعد إيقاع الزوج للطلاق أو حكم القاضي به. وعليه، فإن الزوجة المذكورة لا تزال في عصمة زوجها ولا يجوز لأحد خطبتها ما لم يتم الطلاق وتنتهي عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84487