العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز توصيل الكهرباء بالأبواب لقتل السارق، مع غياب الشرطة وخلع الأبواب الحديدية، وما حكم من مات جراء ذلك، وهل ينطبق عليه حديث "من قُتل دون ماله" أو حديث "هو في النار"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز كهربة الباب لمنع السارق؛ لما فيه من تعريض أهل البيت والزوار والمارة للخطر والهلاك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، فلا يدفع الضرر المحتمل على المال بضرر محتمل على الأنفس. كما أن السارق يُدفع بالأخف فالأخف، ولا يُقتل بدايةً لمجرد السرقة، وإنما يُقتل ، وذلك إذا بدأ هو بالقتال ولم يُدفع إلا بالقتل. وإذا مات السارق بكهربة الباب، يصعب إثبات نيته السرقة، مما يعرّض صاحب البيت للعقوبة، بخلاف ما لو قتله صاحب البيت دفاعًا عن نفسه وماله بعد أن قاتله. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الطريقة قد لا توفر الحماية المطلوبة؛ لأن السارق قد يحتال لتفادي الكهرباء، لذا على المسلم البحث عن وسائل أخرى لحماية بيته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21160
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي