العودة إلى البحث

هل يجوز توصيل الكهرباء بالأبواب لقتل السارق، مع غياب الشرطة وخلع الأبواب الحديدية، وما حكم من مات جراء ذلك، وهل ينطبق عليه حديث "من قُتل دون ماله" أو حديث "هو في النار"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز كهربة الباب لمنع السارق؛ لما فيه من تعريض أهل البيت والزوار والمارة للخطر والهلاك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، فلا يدفع الضرر المحتمل على المال بضرر محتمل على الأنفس. كما أن السارق يُدفع بالأخف فالأخف، ولا يُقتل بدايةً لمجرد السرقة، وإنما يُقتل للضرورة، وذلك إذا بدأ هو بالقتال ولم يُدفع إلا بالقتل. وإذا مات السارق بكهربة الباب، يصعب إثبات نيته السرقة، مما يعرّض صاحب البيت للعقوبة، بخلاف ما لو قتله صاحب البيت دفاعًا عن نفسه وماله بعد أن قاتله. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الطريقة قد لا توفر الحماية المطلوبة؛ لأن السارق قد يحتال لتفادي الكهرباء، لذا على المسلم البحث عن وسائل أخرى لحماية بيته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي