ما حكم الشاب الذي سطا على منزل جاره فألجأه إلى قتله؟
لا يجوز قتل السارق أو الصائل إلا إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل. وقد مات السارق على ذنب عظيم، وهو متعرض للوعيد، فإن قُتل السارق فهو في النار، لحديث: "أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار". وهذا لا يعني خلوده في النار، فقد أجمع أهل السنة أن من ارتكب كبيرة ومات على التوحيد لم يخلد في النار، بل قد يغفر الله له تفضلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149679