العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وهب نصيب الشريك في مطعم ليكون وقفًا لله تعالى يصرف ريعه في سبيله، وما يترتب على ذلك من إعلان الشركاء والزوجة، وهل عليه زكاة في نصيبه، وماذا يفعل لو قرر الشركاء إغلاق المشروع، وهل ينتظر استقرار المشروع قبل وقفه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوقف صحيح لكل عين مملوكة قابلة للنقل ويُنتفع بها مع بقاء عينها، حتى لو كانت مشاعًا. ويُشترط للوقف الصيغة الدالة على الوقف، ويُستحب إشهاره وتوثيقه. وإذا انقطعت منفعة الوقف، تُباع العين الموقوفة ويُصرف ثمنها في مثله، أو للموقوف عليه. ولا تجب الزكاة في العين الموقوفة لخروجها عن ملك صاحبها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57262
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي