هل يجوز الأكل والتصدق والإهداء من محصول الوقف المزروع على ماء المطر، وماذا عن التصرف في أرباح بيعه، وهل يجوز أخذ مقابل للجهد المبذول، وكم تكون نسبته؟
أولاً: يجوز للناظر على الوقف أخذ أجرة مقابل عمله، فإن نص الواقف على مقدارٍ معين أُخذ به، وإلا فمرجع تقديرها إلى القاضي الشرعي، وإن تعذر وجوده، فعليه الاجتهاد في تحقيق العدل بالاستشارة والتحري، ويدل على جواز ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة).
ثانياً: يجوز للناظر الأكل من غلة الوقف بالمعروف، وإطعام صديقه وضيفه منها، دون تملك أو تخزين أو بيع، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: (لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه).
ثالثاً: إذا لم يحدد الواقف جهةً لصرف الوقف، فجمهور العلماء على صحة الوقف، مع اختلافهم في المصرف، فمنهم من يرى صرفه للفقراء، ومنهم من يرى صرفه بحسب غالب الوقف في بلاد الواقف، ومنهم من يرى صرفه لورثة الواقف الفقراء، فإن لم يوجدوا فإلى فقراء المسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20610