هل يجوز الأكل والتصدق والإهداء من محصول الوقف المزروع على ماء المطر، وماذا عن التصرف في أرباح بيعه، وهل يجوز أخذ مقابل للجهد المبذول، وكم تكون نسبته؟
أولاً: يجوز للناظر على أخذ أجرة مقابل عمله، فإن نص الواقف على مقدارٍ معين أُخذ به، وإلا فمرجع تقديرها إلى القاضي الشرعي، وإن تعذر وجوده، فعليه في تحقيق العدل بالاستشارة والتحري، ويدل على جواز ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة).
ثانياً: يجوز للناظر الأكل من غلة الوقف بالمعروف، وإطعام صديقه وضيفه منها، دون تملك أو تخزين أو بيع، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: (لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه).
ثالثاً: إذا لم يحدد الواقف جهةً لصرف الوقف، العلماء على صحة الوقف، مع اختلافهم في المصرف، فمنهم من يرى صرفه للفقراء، ومنهم من يرى صرفه بحسب غالب الوقف في بلاد الواقف، ومنهم من يرى صرفه لورثة الواقف الفقراء، فإن لم يوجدوا فإلى فقراء المسلمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20610
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20610
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي