العودة إلى البحث

هل يجوز أن يتنازل أحد المستفيدين من الوقف المحبس عن نصيبه إلى مستفيد آخر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للموقوف عليه المعين التنازل عن حصته من غلة الوقف؛ لأنه يملكها ملكًا تامًا ويتصرف فيها بما يشاء، وله التصرف ببيعها وهبتها وتورث عنه. أما الوقف على جهة عامة كالفقراء، فالموقوف عليه يملك الانتفاع فقط، ولا يحق له الإعارة أو التأجير، ويرجع الأمر في ذلك إلى ناظر الوقف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي