العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استرداد أرض الوقف من الفلاحين الذين اشتروها بعقود عرفية من ناظر الوقف دون تفويض أو علم باقي المستحقين، مع علم الفلاحين بعدم ملكية الناظر المطلقة، وهل يجب رد ما دفعوه مع مراعاة فرق العملة، وما أثر ذلك على نفع الواقف وذريته المستحقين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع الوقف أو التصرف فيه بما يخرجه عن وقفيته ما دامت منافعه باقية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر -رضي الله عنه- في شأن أرضه بخيبر: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، إنها لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب".

وعليه، فتصرف الناظر ببيع بعض أرض الوقف باطل، ويجب على من هي بيده ردها للموقوف عليهم، وله ما دفعه من ثمنها بعد خصم أجرة انتفاعه بها عن المدة الماضية.

ويجب الرجوع للمحكمة الشرعية في هذه المسائل إذا لم يستجب طرفاها أو أحدهما للصلح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130656
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي