العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع حق الانتفاع بأرض الوقف الموروثة، مع العلم بصدور حكم قضائي بذلك، وفتوى بجوازه، ووجود ضغوط للتصرف فيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إجارة الوقف لمدة طويلة محددة إذا كان ذلك يعود على الوقف بالمصلحة، بشرط أن تكون الأجرة هي أجرة المثل. يجوز لمن ملك الانتفاع بالوقف بعقد صحيح أن يبيع هذه المنفعة لآخر، ولا يفسخ العقد ما لم يوجد من يستأجر الوقف بأجرة أعلى وقت العقد، وإلا تحمل الناظر النقص. إجارة الوقف تخضع لمصلحته، ويمكن فسخ الإجارة الطويلة إذا كانت المصلحة في الفسخ. الاحتكار أو الخلو، وهو قيام المستأجر بالبناء أو الزراعة في أرض الوقف مقابل حقه في الاستمرار بها بأجرة المثل، محل خلاف بين العلماء، ويشترط لجوازه ألا يلحق ضررًا بالوقف أو يُخاف استيلاء عليه. لا يصح لمستأجر الوقف إجارة أو بيع منفعة الوقف المستأجر إلا إذا كان يملك الانتفاع بعقد إجارة صحيح يدفع فيه أجرة المثل وتُحدد فيه مدة الإجارة، وإلا فلا حق له في بيع الانتفاع وعليه تسليم الوقف للناظر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87462
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي