هل يجوز تبديل جزء من أرض نوى صاحبها وقفها ببابين آخرين في محلات تجارية يملكها، بعد بيع الأرض الأصلية وإعلام المشتري بنية الوقف، وبعد أن بنى المشتري الأرض بحيث لا يمكن تمليك الوقف باسم البائع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النية المجردة التي لا يصاحبها قول أو فعل لا ينعقد بها الوقف، وإنما ينعقد الوقف بالألفاظ الدالة عليه كـ "الحبس" و"الصدقة" و"الوقف" وكل ما يقتضي ذلك.
لذا، فإن الوقف لم ينعقد بمجرد النية، ويستحب للرجل أن يُنفّذ ما نواه من الخير؛ لأن الوقف صدقة جارية. وبما أنه باع أرضه، فلا يجب عليه شرعًا تعويض ما نواه من الوقف، وإنما يستحب له ذلك إذا كان قادرًا. وإذا أوقف من محلاته التجارية، فيكون ذلك وقفًا مستأنفًا لا عوضًا عن الأول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68845
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68845
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي