العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل صالح يصلي ويؤذن بالجامع، ويجمع تبرعات لتزيينه، ولكنه يأخذ منها بنية السداد لاحقًا مع احتساب ما يأخذه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للرجل أن يستدين من مال الوقف لنفسه، وعليه التوبة وإعادة ما أخذه إلى المسجد، ولا يجوز له تكرار ذلك. وقد ذكر الفقهاء أن ناظر الوقف ليس له أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان، ولا يجوز له إقراض مال الوقف لنفسه، كما أن إقراض مال الوقف كإقراض مال الصبي. ولا يجوز لناظر الوقف أن يبيع أو يؤجر من نفسه أو والده أو ولده لاحتمال المحاباة، ويجوز له أن يأخذ أجرة المثل بالمعروف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47903
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي