ما حكم استخدام أموال المسجد لسداد الديون الخاصة، ثم إعادتها بالكامل بعد فترة، وهل يُعدّ ذلك إثماً؟
لا يجوز لوالدك الاستدانة من مال الوقف لنفسه، وعليه التوبة مما مضى، لأن ناظر الوقف لا يجوز له أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان، وإقراض مال الوقف كإقراض مال الصبي. كما لا يجوز له البيع أو التأجير لنفسه أو لوالده أو ولده لاحتمال المحاباة. لكن يجوز لناظر الوقف أن يأخذ من أموال الوقف أجرة المثل بالمعروف.
ويجب التنبه إلى عدم نسبة المشيئة إلى الظروف، بل إلى الله وحده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58826