ما نصيب خمسة أبناء، وأربع بنات، وزوجة من مبلغ 7500 هو ثمن بيع سيارة والد المتوفى؟
تُوزَّع التركة على الورثة المذكورين كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾. والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. فإذا كانت التركة 7500، فللزوجة 937.5، ولكل ابن 937.5، ولكل بنت 468.75. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم؛ لاحتمال وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187704