العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الطلاق إذا اشترط الزوج على نفسه "إذا قام الزوج بالتعدي على زوجته بيده، وجب الطلاق بينهما" في ورقة خاصة ثم قام بتمزيقها، وهل يقع الطلاق بالتعدي أم لهما الخيار في الفسخ والبقاء، وهل هناك مخرج من هذا الشرط بغير الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نوى الزوج إيقاع الطلاق بتعديه على زوجته، وقع الطلاق عند تعديه ولا يملك إبطال الشرط، وهذا مذهب الجمهور. أما إن نوى الوعد بالطلاق فقط، فلا يقع طلاق بالتعدي. والضرب المأذون فيه للزوجة الناشز هو غير المبرح، ويأتي بعد الوعظ والهجر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي