ما حكم الشرع في مالك عمارةٍ تجاريةٍ مؤجرةٍ لمقهى يقدم السجائر والشيشة، سواء كانت الشيشة من الغليون المحرم أو من مواد الفواكه المصنعة، وهل عليه إثم في ذلك، وهل يجب عليه إلغاء عقود الإيجار السارية، وماذا يفعل إذا كانت القوانين تحمي المستأجرين ولا يستطيع إلغاء العقود؟
إيجار المحلات لبيع المحرمات كالخمر والشيشة لا يصح ويجب فسخه؛ لما فيه من الإعانة على المعصية، وقد حرم الله ذلك بقوله: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وجمهور الفقهاء يرون فساد الإجارة إذا حدد في العقد أنها للمعصية، أما إذا لم يحدد ذلك فالعقد صحيح ويلزم المستأجر باستخدامها في الحلال، وإن أُكره المؤجِّر على إقرار المستأجر على منكره فلا إثم عليه. وبيع العين المؤجرة لا يوجب فسخ الإجارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90615