ما حكم ربط الرجال لشعرهم، أو جزء منه ولو كان قصيرًا، كربط الشعر من الأعلى "كالنافورة"، وهل يعتبر ذلك تشبهًا بالبنات الصغيرات ويترتب عليه اللعن كما في التشبه بالنساء البالغات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ضابط التشبه المنهي عنه بين الجنسين، هو فعل ما اختص به أحد الجنسين عرفًا من لباس أو هيئة. وقد نص الهيتمي في الزواجر على أن تشبه الرجال بالنساء، وعكسه، فيما يختصصن به عرفًا من لباس أو كلام أو حركة ونحوها؛ من الكبائر. واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال". فإذا كان ربط الرجل لشعره بطريقة خاصة بالنساء في ، فهو من التشبه المنهي عنه، وإلا فلا. مع العلم أن ربط الرجال لشعورهم جائز في الأصل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161670
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161670
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي