العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمشتري الذي وكله صديقه على شراء 5 علب طماطم بسعر معلوم (18 دينارًا للعلبة)، أن يشتري 10 علب بسعر الجملة (16 دينارًا للعلبة) دون علم موكله، ويأخذ 5 علب لنفسه بسعر 14 دينارًا للعلبة، ويعطي موكله الـ 5 علب التي طلبها بسعر 18 دينارًا للعلبة، مع علم الموكل بأن سعر الجملة أقل من سعر التجزئة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السائل وكيل عن صاحبه في الشراء، فإذا أعطاه 90 دينارًا، فله من السلعة بقدر هذا المبلغ بحسب السعر الفعلي الذي اشترى به السائل، أو يردّ له ما زاد من ماله.

لذلك، إما أن يخبر السائل صديقه بما حصل ويستحله، وإما أن يرد له 10 دنانير، وإما أن يعطيه من السلعة ما يوازي ماله، وهذا فيه عسر لأنه يستلزم قسم إحدى العلب بينهما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185665
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي