هل يجوز للمشتري الذي وكله صديقه على شراء 5 علب طماطم بسعر معلوم (18 دينارًا للعلبة)، أن يشتري 10 علب بسعر الجملة (16 دينارًا للعلبة) دون علم موكله، ويأخذ 5 علب لنفسه بسعر 14 دينارًا للعلبة، ويعطي موكله الـ 5 علب التي طلبها بسعر 18 دينارًا للعلبة، مع علم الموكل بأن سعر الجملة أقل من سعر التجزئة؟
السائل وكيل عن صاحبه في الشراء، فإذا أعطاه 90 دينارًا، فله من السلعة بقدر هذا المبلغ بحسب السعر الفعلي الذي اشترى به السائل، أو يردّ له ما زاد من ماله.
لذلك، إما أن يخبر السائل صديقه بما حصل ويستحله، وإما أن يرد له 10 دنانير، وإما أن يعطيه من السلعة ما يوازي ماله، وهذا فيه عسر لأنه يستلزم قسم إحدى العلب بينهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185665