هل يجب تعويض النقص الحاصل في المبلغ المخصص لبناء مسجد عند تحويله لعملة أخرى أدت إلى نقص 25% من قيمته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مجرد التعهد بفعل القربات لا يجعلها واجبة إلا إذا كانت على وجه الالتزام أو عهداً مع الله. فإذا كان ما تعهدت به نذرًا، لزمك الوفاء به، وإذا كان يميناً، كنت مخيراً بين الإمضاء أو .
فإذا لم تلزم نفسك بما تعهدت به، فلا حرج عليك في تحويل المبلغ لمسجد آخر، ولا يلزمك تعويض النقص الناتج عن تحويل العملة. أما إذا كان التعهد نذراً، فلزمك الوفاء به، ويجوز تحويل المال المتبقي إلى مسجد آخر إذا تعذر الانتفاع به في المسجد الأول، وفي هذه الحالة، يلزمك تعويض أي نقص في المال المنذور من مالك الخاص لا من المال المنذور نفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195937
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195937
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي