العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تحويل مبلغ نذر لمسجد آخر يستحق ذات الشيء أو صيانته، أو للمساهمة في بناء مسجد جديد في دولة أخرى يُطلق عليه اسم المسجد الأول، وذلك بعد عدم التمكن من الوفاء بالنذر للمسجد الأول لظروف مالية ولأن الأشياء المنذورة قد أصبحت متوفرة فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل وجوب الوفاء بنذر الطاعة لجهته المعينة، إلا إذا تعذر ذلك فيجوز تحويله لجهة أخرى حسب المصلحة الشرعية، وعليه، فيمكن تحويل النذر لجهة أخرى ما دام غيرك قد أتم ما نذرته للمسجد، كعمل صيانة للمسجد بنفس المبلغ أو بناء مسجد آخر، ولا يشترط إطلاق اسم المسجد الذي نذرت له على المسجد الجديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي