هل يجوز تحويل نذر شراء سجاد لمسجد معين إلى مسجد آخر أو شراء شيء آخر بنفس المبلغ إذا كان المسجد الأول يمتلك سجاداً كافياً؟
إذا تبين أن المجسد لا يحتاج إلى الفراش الذي نذر، فيجوز صرف المبلغ في مصالح المسجد كإنارته إذا اقتضت المصلحة ذلك، استناداً لحديث شيخ الإسلام ابن تيمية عن إبدال الوقف لمصلحة راجحة، كإبدال مسجد بآخر أصلح. ولا يجوز صرف المبلغ لمسجد آخر ما دام المسجد الأول في حاجة إليه، لتعين صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68293