هل يجوز إعطاء السجاد القديم للمسجد - والذي شُرع في إتلافه - للمشردين والنازحين من الحرب، على أن يعاد للمسجد بعد انتهاء الأزمة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل صرف ما وقف على المسجد لحاجته، فإن استغنى المسجد عن الفرش صرف إلى مسجد آخر، ولا تصرف على الفقراء والمساكين ما دامت توجد مساجد تحتاجها. فإن لم توجد مساجد تحتاج الفرش القديم، أو كان يتعذر صرفه إليها ويُخشى عليه التلف، جاز صرفه للمحتاجين المشردين من المسلمين لسد حاجتهم، على أن يردوه إلى المسجد متى زالت حاجتهم. وزائد يصرف في المصالح التي هي نظير مصالحه أو ما يشبهها، مثل صرفه في مساجد أخرى، أو في فقراء الجيران. كما أن ثياب الكعبة إذا نزعت جاز بيعها وصرف ثمنها في سبيل الله والمساكين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129088
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129088
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي