هل يجوز إعطاء السجاد القديم للمسجد - والذي شُرع في إتلافه - للمشردين والنازحين من الحرب، على أن يعاد للمسجد بعد انتهاء الأزمة؟
الأصل صرف ما وقف على المسجد لحاجته، فإن استغنى المسجد عن الفرش صرف إلى مسجد آخر، ولا تصرف على الفقراء والمساكين ما دامت توجد مساجد تحتاجها. فإن لم توجد مساجد تحتاج الفرش القديم، أو كان يتعذر صرفه إليها ويُخشى عليه التلف، جاز صرفه للمحتاجين المشردين من المسلمين لسد حاجتهم، على أن يردوه إلى المسجد متى زالت حاجتهم. وزائد الوقف يصرف في المصالح التي هي نظير مصالحه أو ما يشبهها، مثل صرفه في مساجد أخرى، أو في فقراء الجيران. كما أن ثياب الكعبة إذا نزعت جاز بيعها وصرف ثمنها في سبيل الله والمساكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129088