ما حكم لبس الخاتم في السبابة والوسطى للمرأة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النهي عن التختم في السبابة والوسطى خاص بالرجل، وهذا ما نص عليه أحمد بن حنبل ووافق عليه الأئمة الثلاثة، وأجمع المسلمون على أن للرجل هي وضع الخاتم في الخنصر، وتكره للرجل الكراهة التنزيهية في الوسطى والتي تليها. أما المرأة فلا كراهة عليها في لبس الخاتم في أي أصابعها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56431
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56431
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي