العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم حساب وقص الغنم من 201 إلى 399 مع التوضيح الحسابي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوقص هو ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام، كأن تكون الفريضة على الغنم شاة إذا بلغت أربعين، فإذا زادت عن ذلك ووصلت إلى مائة وعشرين، فلا تجب عليها إلا شاة واحدة، وما زاد عن الأربعين إلى المائة والعشرين يُعد وقصًا.

وقد اتفق الفقهاء على أن أوقاص الغنم لا زكاة فيها، خلافًا لأبي حنيفة الذي أوجب في أوقاص الإبل والبقر بالحساب. ويُستدل على ذلك بما ورد في كتاب أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- الذي بيّن فيه فرائض الزكاة، حيث جاء: "وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ". وهذا ما عليه ، وأن ما بين النصابين عفو لا شيء فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13601
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي