العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاشتراك لوالدة الزوجة في باقة هاتف تستلزم إعطاء صورة من بطاقتها لشخص آخر دون إخباره بصلة القرابة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا داعي للاعتذار لوالدة زوجتك عما وكلتك فيه من الاشتراك في الباقة؛ إذ ليس في إعطاء بطاقتها للموظف المسؤول ما يمنع، حتى لو أعلمته بأنها أم زوجتك، فالنظر إلى وجه المرأة جائز للحاجة، والنظر إلى الصورة عند الحاجة أولى بالجواز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162528
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي