هل يجوز الاشتراك لوالدة الزوجة في باقة هاتف تستلزم إعطاء صورة من بطاقتها لشخص آخر دون إخباره بصلة القرابة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا داعي للاعتذار لوالدة زوجتك عما وكلتك فيه من الاشتراك في الباقة؛ إذ ليس في إعطاء بطاقتها للموظف المسؤول ما يمنع، حتى لو أعلمته بأنها أم زوجتك، فالنظر إلى وجه المرأة جائز للحاجة، والنظر إلى الصورة عند الحاجة أولى بالجواز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162528
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162528
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي