العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبَر ما قام به الزوج ومساعده من طلب بطاقتي هاتف من عامل مقابل إعطائه أجرته كاملة، دون علم صاحبة العمل التي تدفع الأجرة، رشوة، وماذا يجب على الزوج فعله حيال ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما ذُكر عن الزوج من خطأ من ناحيتين:

الأولى: محاولة تخفيض الأجرة المتفق عليها، وهذا خطأ كبير؛ لحديث "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره".

الثانية: اشتراطه شراء كروت هواتف بعد موافقته على دفع المبلغ، وهذا من أكل أموال الغير دون طيب نفس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".

وهذا الفعل لا يبرر كونه غير مباشر للطلب، لأنه شريك وعالم بأن العامل أعطى المال دون طيب نفس.

والواجب على الزوج وزميله التوبة إلى الله، ومن تمام توبتهما رد المبلغ إلى صاحبه إن أمكن، وإلا تصدقا به عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80424
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي