العودة إلى البحث
السؤال

في أي ألفاظ الإقامة يقوم المصلون ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في وقت القيام عند ؛ فذهب الشافعي إلى أنهم يقومون حين يُنتهى من الإقامة، وأبو حنيفة إلى حين يقول المؤذن: "حي على الصلاة"، والحنابلة إلى حين يقول: "قد قامت الصلاة". وذهب مالك إلى عدم وجود حدٍّ زمنيٍّ محدد للقيام، بل هو حسب قدرة الناس، وهذا هو الأقرب للصواب لعدم ورود نصٍّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاف فعل السلف.

أما إذا لم يكن الإمام موجودًا عند الإقامة، فلا يقوم المصلون حتى يروه، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40584
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي