في أي ألفاظ الإقامة يقوم المصلون ؟
اختلف العلماء في وقت القيام للصلاة عند الإقامة؛ فذهب الشافعي إلى أنهم يقومون حين يُنتهى من الإقامة، وأبو حنيفة إلى حين يقول المؤذن: "حي على الصلاة"، والحنابلة إلى حين يقول: "قد قامت الصلاة". وذهب مالك إلى عدم وجود حدٍّ زمنيٍّ محدد للقيام، بل هو حسب قدرة الناس، وهذا هو الأقرب للصواب لعدم ورود نصٍّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاف فعل السلف.
أما إذا لم يكن الإمام موجودًا عند الإقامة، فلا يقوم المصلون حتى يروه، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40584