العودة إلى البحث
السؤال

متى يجب القيام عند سماع إقامة الصلاة، وهل هناك إقامة لصلاة السُّنة أو النوافل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في وقت قيام المأموم عند على أقوال، منها: عند بدء المؤذن في الإقامة، أو عند قوله "حي على الصلاة"، أو عند فراغه من الإقامة، أو عند "قد قامت الصلاة" إذا رأى الإمام. والقول الرابع: ليس للقيام وقت محدد.

والأمر في هذا واسع، لكن دلت على أن المأمومين لا يقومون حتى يروا الإمام إذا أُقيمت الصلاة ولم يدخل الإمام المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي".

ولا تشرع الإقامة لغير الصلوات الخمس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11469
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي