العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج رجل من فتاة معاقة حركيًا تمنع إعاقتها إتمام العلاقة الزوجية بشكل طبيعي، وهل يُعد عدم إفصاح أهل الفتاة عن هذه المشكلة تدليسًا، وما هي الحقوق الشرعية والقانونية للزوجين في هذه الحالة، مع العلم أن الزوجة ما زالت بكرًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مثل هذه المسائل تعرض على المحكمة الشرعية، لأنها تحتاج لاجتهاد القاضي والرجوع لأهل الخبرة، وكثير منها محل خلاف بين أهل العلم، لكن لا مانع من بيان بعض الأحكام بشكل عام:

لا يجوز للمرأة أو لوليها كتمان عيب يمنع من الجماع عن الخاطب. إذا علم الزوج بالعيب ولم يرض به فله فسخ النكاح، أما إذا رضي به فلا حق له في الفسخ. خيار العيب ثابت على التراخي ولا يسقط إلا بوجود ما يدل على الرضا. إذا حدث الفسخ بعد الدخول فللمرأة مهرها كاملاً، وإذا كان قبل الدخول أو الخلوة فلا حق لها في المهر. الجمهور على ثبوت المهر كاملاً بالخلوة الصحيحة. اختلف العلماء هل يجب المهر المسمى أم مهر المثل، فالمعتمد عند الحنابلة وجوب المسمى، وعند الشافعية مهر المثل. اختلف العلماء في رجوع الزوج بالمهر على أهل المرأة إذا ثبت أنهم غروه بالعيب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133631
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي