هل معاملة "الموالى" المذكورة، والتي تتضمن رعاية إبل لمدة ست سنوات وتقسيمها مناصفة مع بيع الذكور الجديدة وتقاسم ثمنها، جائزة شرعًا، وإن لم تكن كذلك فما هو البديل الشرعي، وهل التالف والنافق من الإبل يلزم صاحب المال أم الراعي؟
المعاملة المذكورة غير جائزة؛ لجهالة الأجرة، واشتراط بيع حصته من الذكور، ولأن الأجرة جزء مما لم يخلق وقد لا يخلق، أو لا يعلم أيكون تاما أم ناقصا، أو هل يلد ذكورًا أم إناثًا، وإذا خلقت فهي مجهولة في العدد والصفة، وقد نص الفقهاء على فساد إجارة ما في بطون الإناث، والبديل الصحيح هو أن يستأجر صاحب الإبل الراعي لمدة معلومة بأجر معلوم، وأما ما تلف من الإبل في يد الراعي، فإذا كان خاصًا غير مشترك، فلا ضمان عليه إن لم يتعد أو يفرط، لأنه أمين، وإن كان الراعي مشتركًا لأكثر من شخص، فيضمن ما تلف إن لم يأت ببينة تثبت أنه ما فرط ولا تعدى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88141