ما حكم قسمة الميراث التي تساوي الرجل بالمرأة، وتلغي الوصية، وتحتسب ميراث الحفيد المتوفى أبوه في حياة جده كأن أباه موجودًا؟
إذا كانت مساواة الرجل بالمرأة تعني إعطاء البنت مثل نصيب الابن في الميراث، فهذا مخالف لقسمة الله تعالى، ولا يحل للأنثى أخذ ما زاد على نصيبها الشرعي. أما إعطاء الحفيد نصيب أبيه لو كان حيًّا، فإن كان بناءً على وصية الجد في حدود الثلث فهي جائزة؛ لأنه وصية لغير وارث، أما إذا كان من غير وصية فلا يجوز؛ لأنه توريث لغير وارث، وهو ما يُعرف بقانون الوصية الواجبة الباطل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160369