العودة إلى البحث

هل يجوز تقسيم الميراث بين الابن والبنت بالتساوي في حضور الزوجة التي ليست أمًا لهما، وهل زواجها مرة أخرى يؤثر على حقها في الميراث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا اعتبار لوصية الميت بأن يأخذ الابن مثل نصيب الأنثى، وللزوجة نصيبها من التركة حتى لو تزوجت قبل أخذ نصيبها. من توفي عن زوجة وابن وابنة ولم يترك وارثًا غيرهم، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للابن والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا، للزوجة ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وتحقيق مصالح الأحياء والأموات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي