هل يجوز تقسيم الميراث بين الابن والبنت بالتساوي في حضور الزوجة التي ليست أمًا لهما، وهل زواجها مرة أخرى يؤثر على حقها في الميراث؟
لا اعتبار لوصية الميت بأن يأخذ الابن مثل نصيب الأنثى، وللزوجة نصيبها من حتى لو تزوجت قبل أخذ نصيبها. من توفي عن زوجة وابن وابنة ولم يترك وارثًا غيرهم، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للابن والبنت تعصيبًا مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا، للزوجة ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وتحقيق مصالح الأحياء والأموات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117083
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117083
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي