ما حكم اتفاق الأب مع أبنائه الثماني بنات والابن الوحيد على توزيع الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين بيعًا وشراءً، وتوثيق ذلك بعقود مسجلة، ثم كتابة عشرة أفدنة إضافية للابن بموافقة البنات، وعند رغبة الابن في شراء نصيب البنات في محل تجاري، ورفض بعضهن، أُجبرن على التنازل خوفًا من غضب الوالدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأب تقسيم ماله بين ورثته في حياته إذا كان قصده الإضرار ببعض الورثة أو تفضيل بعضهم على بعض، إلا إذا كان التقسيم عادلاً كشرع الله. تفضيل بعض الأبناء لا يجوز إلا برضا البالغين الراشدين من الأبناء الآخرين. إذا عمل الابن مع والده بنية الحصول على أجر، فلا حرج في أن يعطيه الأب مقابل عمله بشرط أن لا يحابيه، بل يعطيه مثل أجر الشخص الأجنبي. وإذا كان إعطاء الابن أفدنة إضافية أو إجباره أخواته على بيع نصيبهن قد تم برضا حياءً أو خوفًا، فيجب على الأب رد تلك الأفدنة والعدل في التوزيع، ولا يجوز له إجبار بناته على بيع حقوقهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19674