ما حكم الأخ الذي لا يريد العمل ويريد أن تعطيه أمه المال، وما حكم السيارة التي اشترتها له ولم يحافظ عليها، والآن يريد أن تشتري له سيارة أخرى، وماذا تقول للأم في قسمة العطية بين أولادها؟
الأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد في العطية، ويجوز التفضيل لحاجة، كأن يكون أحد الأبناء من ذوي العاهات، أو لحاجته إلى الزواج ونحو ذلك.
وما أخذته إحدى الأخوات من مال كثير بحجة تعبها في تحصيل الوثائق لا يجوز، وإن لم تكن متبرعة بذلك فلها أن تأخذ أجرة مثلها في هذا العمل فقط، وعليها رد الزائد وما أخذته من منحة الدولة لأمكم.
أما إعطاء السيارة للأخ للعمل بها يعتبر تفضيلاً، فإن كان لحاجته فلا حرج، وإلا فلا. وإن كان سفيهاً لا يحسن تدبير المال فلا يعطى له لقوله تعالى: "وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122758