هل يجوز أن تهب الأم لابنها سيارة، و تخصه بهذه الهبة دون بقية إخوته المقتدرين، مع العلم أن الأبن متوسط الحال وعليه أقساط، ووالدته ترغب في مساعدته لقربها منه واستخدامه السيارة في منافعه ومنافع أسرته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم تفضيل بعض الأبناء في العطية، فذهب بعضهم إلى عدم الجواز واستدلوا بحديث "فإني لا أشهد على جور"، بينما ذهب الجمهور إلى استحباب التسوية وصحة التفضيل مع الكراهة.
والأم في هذا كالأب، لكن يجوز التخصيص لمسوغ معتبر كحاجة أو زمانة أو عِلم، وإذا رضى باقي الأبناء فلا مانع من التفضيل.
ويمكن للأم إعارة السيارة لابنها المحتاج دون تمليكها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159638
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159638
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي