العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تهب الأم لابنها سيارة، و تخصه بهذه الهبة دون بقية إخوته المقتدرين، مع العلم أن الأبن متوسط الحال وعليه أقساط، ووالدته ترغب في مساعدته لقربها منه واستخدامه السيارة في منافعه ومنافع أسرته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم تفضيل بعض الأبناء في العطية، فذهب بعضهم إلى عدم الجواز واستدلوا بحديث "فإني لا أشهد على جور"، بينما ذهب الجمهور إلى استحباب التسوية وصحة التفضيل مع الكراهة.

والأم في هذا كالأب، لكن يجوز التخصيص لمسوغ معتبر كحاجة أو زمانة أو عِلم، وإذا رضى باقي الأبناء فلا مانع من التفضيل.

ويمكن للأم إعارة السيارة لابنها المحتاج دون تمليكها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159638
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي