هل يجوز للأب أن يهب ابنه المتزوج سيارته الخاصة دون إثم عليه أو على أبنائه الآخرين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية؛ فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى استحباب التسوية لا وجوبها، مستدلين بتفضيل أبي بكر وعمر لبعض أولادهم في الهبة، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: "فأشهد على هذا غيري". والراجح هو وجوب التسوية بينهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم"، و"لا تشهدني على جور". ويُستثنى من الوجوب وجود سبب مسوغ للتفضيل كالمرض أو كثرة العيال. وبناءً عليه، لا حرج في أن يهب الأب لابنه ما تدفع به الحاجة، مع الأخذ في الاعتبار أن الحاجة تقدر بقدرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93227
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93227
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي