العودة إلى البحث

هل يجوز شرعًا أن يهب الأب أملاكه أو معظمها لأبنائه القصر في حياته، دون وصية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حكم تفضيل بعض الأبناء بالعطية، فذهب جماعة إلى عدم الجواز، وأن التسوية واجبة، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد: "فإنى لا أشهد على جور"، و"اتقوا الله واعدلوا في أولادكم". وذهب الجمهور إلى استحباب التسوية وصحة التفضيل مع الكراهة.

ويرجح وجوب التسوية، وأن التفضيل جور وباطل ويجب إبطاله، إلا أن يكون هناك سبب مشروع للتفضيل مثل حاجة الولد (لمرض أو كثرة عيال) أو فسق الآخر.

اختلف العلماء في صفة التسوية: فذهب بعضهم إلى أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وذهب آخرون إلى التسوية بين الذكر والأنثى، وهو الأرجح لحديث: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء". والتفضيل بلا مسوغ يورث التنافر والعداوة بين الأبناء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي