هل يجوز للأم تفضيل ابنها على ابنتيها في العطايا، علماً بأنها خصصت له البناء الذي مُنح لها من الدولة، ورفضت تخصيص غرفة فيه لابنتيها المحتاجتين؟
لا يجوز للأم تفضيل بعض أبنائها على بعض في العطاء، لما ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجور في العطية، وأمره بالعدل بين الأولاد. والعدل في العطية هو المساواة بينهم عند بعض العلماء، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية". ويرى آخرون أن تعطى الأنثى نصف ما يعطاه الذكر. ويجوز التفضيل بين الأبناء في العطية عند الحاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134541