هل يجوز للأب أن يهدي سيارة لأحد أبنائه بمناسبة تسمية مولوده على اسم الأب، مع العلم أنه لم يُهدِ باقي أبنائه المتزوجين الذين سمّوا مواليدهم على اسمه من قبل؟
يُشرع للجد أن يعدل بين أحفاده في الهدية، كما يعدل بين أولاده. وقد نُقل عن النووي والهيتمي والمرداوي - رحمهم الله - تأكيدهم على أن العدل في العطية يشمل الفروع وإن سفلوا، حتى الأحفاد.
فإذا وهب الجد هدية لأحد الأحفاد دون الآخرين، فالأفضل ردها لأنها قد توقع شيئاً في نفوس إخوته، خاصة إذا كان المنتفع بها فعلياً هو الأب وليس الطفل الصغير، مما يعني تفضيلاً غير جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20528