العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزواج من امرأة رفض وليها تزويجها لغير كفئ، وتم الزواج بواسطة الإمام دون الرجوع لولي الأمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا ينبغي رفض الخاطب الكفء لموليته لغير مسوغ شرعي، والفوارق الاجتماعية والدراسية ليست مسوغًا. لا يجوز للرجل الزواج من امرأة إلا بإذن وليها، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا. مجرد كون الرجل إمام مسجد لا يخول له تولي أمر تزويجها. وإن افترضنا أنه يقوم مقام القاضي، فلا يزوجها إلا بعد دعوة الولي ليزوجها وامتناعه لغير سبب مقبول. هذا الزواج لا يصح ويجب تجديده على الوجه ، إلا إذا كان قد دخل بها، فيمضي الزواج في هذه الحالة مراعاة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178295
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي