العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في إبلاغ أهل امرأة أو الجهات المختصة عن رجل أجنبي دخل بيتها ليلاً، علماً بأن ثلاثة شهود رأوا الواقعة وتأكدوا من عدم كونه من محارمها، وهل يعتبر هذا قذفاً يتطلب أربعة شهود، وما هي أقوال المذاهب الأربعة في هذه المسألة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تيقنتم من دخول الرجل على المرأة دخولًا محرمًا بترتب خلوة ونحو ذلك، ولم يكن متزوجًا بها شرعيًا، فعليكم نصحها بتقوى الله من هذه العلاقة المحرمة، أن تكون النصيحة عن طريق نساء ثقات.

وإن لم تستجب، فعليكم رفع الأمر إلى وليها أو أحد محارمها القادرين على زجرها عن هذا المنكر، مع الالتزام بالحكمة والأناة. هذا لا يعد قذفًا، فالقذف اتهام بفعل الفاحشة، وأنتم تتحدثون عن دخول رجل أجنبي لا يستلزم الفاحشة، ولا يشترط أربعة شهود، فهذا خاص بالشهادة على الزنا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111851
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي