هل يجب عليّ دفع زكاة المبلغ الذي بِعتُ به سيارتي القديمة بعد أن زكيت مالي الأصلي واشتريت سيارة جديدة به، وهل يجوز دفع جزء من الزكاة لتوسعة مسجد بنية أنها في سبيل الله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في المال إلا إذا بلغ نصابًا وحال عليه الهجري. إذا تم التصرف في المال الناتج عن بيع سيارة قديمة وشراء سيارة جديدة به قبل أن يحل عليه الحول، فلا زكاة فيه. دفع الزكاة لتوسعة مسجد غير جائز، حيث يرى أهل العلم أن مصارف الزكاة الثمانية، ومنها "في سبيل الله"، مخصصة للجهاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107295
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107295
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي