العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مبلغ مائة ألف ريال سعودي، وهو حصيلة بيع سيارتين تم شراؤهما بالتقسيط، وقد تم استثمار المبلغ في مجال البناء بالتعاون مع الأخ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقد وعروض التجارة عند الجمهور، فإذا كان الدين لا ينقص النصاب حُسِم من مال الزكاة وزُكّي الباقي. المال المشترك به في بناء الفيلا والاتجار بها يُخصم منه الدين المتبقي، ويُزكّى الباقي إن بلغ النصاب وحال عليه الحول، إلا إذا كان هناك مال آخر لا تجب فيه الزكاة يكفي لسداد الدين، فتجب الزكاة حينئذٍ في جميع المبلغ المستثمر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36393
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي