العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز توفير جزء من مصروف البيت الشهري الذي يخصصه الزوج للزوجة وأبنائها، والاشتراك به في جمعية، ثم التصرف فيه لاحقًا في شؤون شخصية أو منزلية أو صدقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ملك الزوج زوجته وأولادها النفقة، فما تبقى منها بعد الإنفاق بالمعروف هو ملك للزوجة والأولاد، ويُصرف فيما يعود بالنفع عليهم جميعًا، ويجوز للزوجة التصدق بالشيء اليسير منها. أما إذا لم يملك الزوج النفقة لزوجته وإنما دفعها لها كوكيلة عنه في الإنفاق، فلا يجوز لها أخذ شيء لنفسها إلا برضاه، ويجوز التصدق بالشيء اليسير منها دون إذنه، أما الكثير فيشترط إذنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50042
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي