هل تجوز صلاة الرجل والمرأة وحدهما إذا كانا قد عقدا قرانهما ولم يدخلا بعد؟
إذا تم العقد بين الرجل والمرأة، جازت الخلوة بينهما وحلّت، فلا مانع من اقتداء الزوجة بزوجها في الصلاة دون وجود شخص آخر. أما اقتداء المرأة بغير محرم فلا يجوز إذا لم يكن معهما غيرهما. وقد ذكر النووي أن الأصحاب قالوا بجواز إمامة الرجل لزوجته أو محرمه والخلوة بها بلا كراهة، لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة. وأما إمامته لأجنبية والخلوة بها فحرام. وإن أمّ بأجنبيات وخلا بهن، فقطع الجمهور بالجواز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82788